نقابة المحامين 

فرع دمشق

مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمروالهلال الأحمر

منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وتأسيسها

أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني

بحث علمي لنيل لقب أستاذ بالمحاماة

مقدّم من المحامي المتطوع في الهلال الأحمر

عبد الله حمد

الأستاذ المدرب المحامي                                                                                                                          الأستاذ المشرف القاضي

   محمد دردر                                                                                                                                        المستشار محمد الزحيلي

الإهــــــــداء

إلى المسبب الأول والدافع الرئيسي لكل نجاح أحققه في حياتي إلى الأغلى على قلبي والأهم في هذه الدنيا

(إلى أمي (يامو…..

إلى الغائب الحاضر ومن روحه لا تفارقني أبداً ما حييت

إلى والدي……

إلى المكان الذي قبلني كمتطوع ومسعف بكل محبة وقضيت فيه أجمل وأهم تجارب حياتي واكتسبت من خلاله أخوة وأخوات وأصدقاء كنا وسنبقى معاً على طول المدى.

إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري فرع ريف دمشق وكل الأصدقاء والمتطوعين في هذه المنظمة الإنسانية الرائعة…..

إلى من كان دائماً حريصاً على سلامتنا وراحتنا ولا زال, ومن كان مكتبه مفتوحاً دائماً لنا كمتطوعين

الأستاذ مراد عبيد مدير فرع ريف دمشق للهلال الأحمر العربي السوري….

إلى من كان عوناً لي في إعداد هذا البحث وسنداً كبيراً إلى من أحاطني بكرمه ولم يبخل أبداً

                                     إلى الأستاذ المستشار محمد الزحيلي مشرف هذا البحث

إلى الذين هم معي دائماً عندما أريدهم

إلى كل من رافق دربي ودعم مسيرتي وساندني خطوة بخطوة

أصدقائي الأعزاء لكم وافر شكري وامتناني…..

إلى كل هؤلاء أهدي بحثي المتواضع

كلمة حق وامنتان وعرفان بالجميل

إلى ما كان علماً من أعلام المعرفة

إلى من انتهلت من علمه الكثير

إلى من قد تكون الكلمات أضيق من وصفه

من وقف بجانبي بكل محبة وأحاطني بكرمه واستقبلني في مكتبه

إلى الأخ قبل الأستاذ والصديق قبل المحامي

إلى أستاذي الأستاذ المحامي محمد دردر  ….

 :المقدمـــــــة

  • مع بداية الأزمة السورية الحالية واشتدادها قررت التطوع في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حيث وجدتها الطريقة الأمثل للمساعدة بالتخفيف من وطأة الأزمة على نفسي أولاً من خلال تقديم المساعدة للغير وما يتركه ذلك في النفس من أثر جيد,وعلى سوريا ثانياً التي طالما أحببت ولا أزال دوماً.

  • وفي أثناء ذلك كنت أتابع مدة التدريب في مهنة المحاماة.

  • وبعد فترة من تطوعي واتباعي للدورات الأساسية في الهلال الأحمر وكان من أهمها الورشة التعريفية ودورة إدارة الكوارث التي من خلالها أصبحت على معرفة كافية بطبيعة المنظمة وأهدافها ومبادئها وطريقة عملها.وقد تدرّجت وتنقلت في العمل التطوعي الهلالي من العمل في مجال الإغاثة إلى العمل في قسم الدعم النفسي حيث كنت لوجستيك(مسؤول الإمداد والتموين)لقسم الدعم النفسي في فرع ريف دمشق لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبعد ذلك انتقلت للعمل في مجال الإسعاف الأولي واتبعت دورات الإسعاف المتعددة حتى أصبحت مسعفاً في الهلال الأحمر.

  • ومع دخول الأزمة في سوريا عامها الأول بدأت المنظمات الإنسانية الدولية بالعمل في مختلف المجالات الصحية والإغاثية وذلك بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والذي كانت له الوكالة الرائدة والمبادرة الأولى في هذا المجال كونه موجود في سوريا منذ وقت طويل ويعمل علىالاستعداد للكوارث منذ زمن طويل .

  • وقد لاحظت أثناء عملي أن هناك عدم معرفة كافية عند العامة بعمل هذه المنظمات واختصاصاتها وتبعيتها وقد كان هذا من أولى دوافعي لبحث هذا الموضوع في رسالتي لأوضح قدر الإمكان طريقة عمل هذه المنظمات وفي مقدمتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري و اللجنة الدولي للصليب الأحمر واتحاد جمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر ومدى تداخلها و هيكلية كل منها و اختصاصاته منطلقاً من معرفتي الجيدة في هذا الموضوع كوني متطوع في هذه المنظمة.

  • وسوف نقوم بهذا البحث بتقديم المعلومات الأساسية عن نشأة الحركة الدولية لصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني وطابعه وسوف نعرض دور المنظمات الإنسانية التي أدى هذا القانون إلى تفعيل دورها الإنساني في أغلب دول العالم .

  • وسوف نقدم في هذا البحث أيضاً معلومات أساسية وتفصيلية عن عمل هذه المنظمات وخاصة المنظمة ذات الدور الفاعل في سوريا منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي يجهل أغلب الناس ما هي وما هو الدور والمهمة التي تقوم بها سواء في أوقات السلم أو الحرب أو النزاع المسلح .

  • وسوف نقوم بالتعريف بدور متطوعي الهلال أهمية فهم الأبطال المجهولين الذين قدموا الكثير من الشهداء فداءً لهذا العمل النبيل وكانوا نبراساً أضاء دروب فن سار على خطاهم ليرفع هذه الراية.

إلى أرواح شهداء الإنسانية

ستبقون خالدين

في قلوبنا

 

 :مخطط البحث

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

مبادئ القانون الدولي الإنساني

: مقدمة

أولاً: الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 الفصل الأول: النشأة والتاريخ.

  • لمحة سريعة عن نشأة الحركة الدولية وتطورها عبر السنين.

  • مرور على أهم التواريخ الهامة والمؤتمرات التي شكلت الحركة الدولية بصورتها الحالية.

 الفصل الثاني: مكونات الحركة الدولية.

المبحث الأول: اللجنة الدولية للصليب الأحمر

المبحث الثاني: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

المبحث الثالث: الجمعيات الوطنية

الفصل الثالث: الشارة

المبحث الأول: تاريخ الشارة ونشأتها.

المبحث الثاني: استخدام الشارة.

 الفصل الرابع: المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المبحث الأول : تعداد هذه المبادئ وشرح كل منها على حدا

1-الإنسانية    2-عدم التحيّز

 3-الحياد     4- الاستقلالية

 5- التطوعية   6-  الوحدة

 7-العالميه

 ثانياً:منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

الفصل الأول:

المبحث الأول: التعريف بالمنظمة والمرسوم التشريعي المنشأ لها وتعديلاته.

المبحث الثاني: التأسيس والاعتراف والعضوية.

المبحث الثالث: الأهداف التي تحققها المنظمة وفروعها ومنشآتها.

الفصل الثاني: دور المنظمة في إدارة الكوارث.

المبحث الأول : العلاقات الداخلية والخارجية.

المبحث الثاني: إدارة المخيمات ومراكز الايواء

المبحث الثالث: إعادة الروابط العائلية وتبادل الرسائل والبحث عن المفقودين.

المبحث الرابع: الإغاثة الصحية والدعم النفسي والإسعاف.

المبحث الخامس: توزيع المواد الإغاثية وتخزينها.

المبحث السادس: التوعية المجتمعيه .

 الفصل الثالث: الهيكل التنظيمي لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وطريقة عمل المنظمة.

المبحث الأول: الهيكل التنظيمي.

المبحث الثاني: طريقة عمل المنظمة.

المبحث الثالث: أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة.

 ثالثاً: مبادئ القانون الدولي الإنساني.

الفصل الأول: تعداد المبادئ وتعريفها.

المبحث الأول: مبدأ الإنسانية.

(المبحث الثاني: مبدأ الضرورة الحربية(الضرورة العسكرية.

المبحث الثالث: مبدأ التناسب .

المبحث الرابع: مبدأ التمييز.

 الفصل الثاني: أهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي استخرجت منها مبادئ القانون الدولي الإنساني.

الفصل الثالث : القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة

خاتمة

مراجع البحث

 الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

 :أولاً: النشأة والتاريخ

تعود نشأة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى رجل سويسري اسمههنري دونان. كان تاجراً وقد قرر مقابله نابليون الثالث امبراطور فرنسا المهيب وفي طريقه الى فرنسا مر ببلدة /سولفرينو/في شمال إيطاليا بتاريخ 24 حزيران عام /1859/ حيث جرت معركة ضارية بين الجيشين الفرنسي والنمساوي وهناك ذهل لرؤية آلاف الجنود من كلا الجيشين وقد كانوا يعانون بسبب ندرة الخدمات الطبية الملائمة. فوجه عندئذ نداء إلى السكان المحليين طالباً منهم المساعدة لرعاية الجرحى وملحاً على واجب رعاية الجرحى من كلا الطرفين.

وعند عودته إلى سويسرا نشر دونان كتابه الشهير(تذكار سولفرينو) الذي وجه فيه نداءين هامين:

الأول:يدعو فيه إلى تشكيل جمعيات إغاثة وقت السلم تضم ممرضين وممرضات مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحرب.

الثاني: يدعو إلى الاعتراف بأولئك المتطوعين الذين يتعين عليهم مساعدة الخدمات الطبية التابعة للجيشين وحمايتهم بموجب اتفاق دولي.ثم تتالت الأحداث في تاريخ الحركة الدولية للصليب     الأحمر والهلال الأحمر وفق التسلسل الآتي

1863 تأسيس جمعية جنيف للمنفعة العامة.

1863 المؤتمر الذي تم فيه اعتماد شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء(تكريماً لهنري دونان) وهو مقلوب العلم السويسري. والذي ولدت من خلاله (أي المؤتمر) اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى والتي أصبحت في المستقبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1864 اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى في الميدان والتي تعتبر أولى معاهدات القانون الدولي الإنساني.

1899 اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة الجرحى في الحروب البحرية

1929 اتفاقية جنيف الثالثة لتحسين معاملة أسرى الحرب

1949 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين أثناء الحروب

1977 البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربعه ويعززان الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية(البروتوكول الأول) وغير الدولية(البروتوكول الثاني)

2005 البروتوكول الثالث الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤسس لشارة جديدة(الكريستالة الحمراء) تضاف إلى شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

– وتتالت الأحداث في تاريخ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتنتشر وتنشط في كافة البلدان تقريباً حيث تضم حالياً (120)مليون عضو ومتطوع في (186) جمعية وطنية هلال الأحمر والصليب الأحمر في (186) دولة في العالم.

  :ثانياً:مكونات الحركة الدولية

  • اللجنة الدولية للصليب الأحمرICRC

  • الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC

  • الجمعيات الوطنية NS

1-اللجنة الدولية للصليب الأحمر

International Committee of Red Cross ((ICRC))

 هي منظمة مستقلة محايدة أنشئت عام /1863/  مهمتها إنسانية بحتة حيث تقوم بحماية أرواح وكرامة ضحايا الحروب وأعمال العنف الداخلية وتقديم المساعدة لهم فهي بمثابة شرطي العالم (سلاحها الوحيد هو الكلمة) حيث بكفي أن تعلن اللجنة عن انتهاك دولة ما لحقوق الإنسان أو عدم مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني كي تعتمد ذلك كل دول العالم وتتبعها في موقفها من تلك الدولة.

:مهامها

  • مساعدة وحماية ضحايا النزاعات المسلحة وذلك من خلال.

  • زيارة الأشخاص الذين حرموا من حريتهم (أسرى الحرب والمحتجزون المدنيون).

  • زيارة مركز الاعتقال (السجون والمعسكرات) فقط للتأكد ظروف الاعتقال من الناحية والنفسية, ولا تدلي برأيها حول الأسباب التي أفقدت هؤلاء الأشخاص حريتهم .

  • إغاثة الضحايا بمنحيهم مساعدة طبية كتقديم العلاج الطبي وإنشاء المستشفيات ومراكز التأهيل ويجوز للجنة الدولية أيضاً أن تساهم في سد احتياجات المدنين المادية إذ إنها تقدم أليهم أعانة تشتمل على الأغذية والمأوى والألبسة .

  • رعاية القانون الدولي الإنساني.

  • الاعتراف بالجمعيات الوطنية. 

2-الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر:

International Federation of Red Cross and red Crescent ((IFRC))

هو أكبر منظمة إنسانية في العالم:تأسس عام /1919/ ويضم حالياً /186/ جمعية وطنية وتتمثل مهمته في تحسين وضع الفئات الأشد ضعفاً.

:مهـــــامه

مساعدة وحماية ضحايا الكوارث الطبيعية.

تنسيق جهود الجمعيات الوطنية المختلفة.

تدريب ومساعدة الجمعيات الوطنية على تنمية كوادرها المادية والبشرية. 

3-الجمعيات الوطنية:National Societies 

هي جهاز مساعد للحكومة في مجال العمل الإنساني تقدم نطاقاً من الخدمات يشمل الإغاثة أثناء الكوارث والبرامج الصحية والإجتماعية والبيئية ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني والمبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والاستعداد وقت السلم للإغاثة وقت الحرب.

إذاً فالجمعيات الوطنية ما هي إلا مرآة عاكسة للICRC  والIFRC  ضمن حدودها الجغرافية (أي أنها مرآة عاكسة لللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر) في حدود الدوله الموجوده فيها

  

ثالثاً: الشارة

تاريخ الشارة:

1864 تم الاعتراف دولياً بشارة الصليب الأحمر على خلفية بيضاء كأول شارة لحماية الخدمات الطبية في النزاعات المسلحة

1876 قررت الدولة العثمانية اختيار الهلال الأحمر على أرضية بيضاء,أما الإمبراطورية الفارسية فقد فضلت استخدام الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء.

1949 تقرر الاعتراف بشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كعلامة لحماية الخدمات الطبية في الجيوش.

1980 أعلنت جمهورية ايران الإسلامية تنازلها عن حقها في استخدام الأسد والشمس الأحمرين وأنها ستتخذ الهلال الأحمر كشارةحمايه في المستقبل إلا أنها تحتفظ بحقها بالعودة مرة أخرى إلى استخدام الأسد والشمس الأحمرين في حال الاعتراف بشارات جديدة.

1982 اعتمدت شارة الصليب والهلال الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر.

2005 تم اعتمدت شارة الكريستالة الحمراء على خلفية بيضاء كشارة  ثالثة للسماح للبلدان التي لا ترغب في اعتماد الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بأن تصبح عضواً كاملاً في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وذلك باستخدامها لشارة الكريستاله الحمراء ومن الجدير بالذكر بأن اسرائيل قد اعتمدت نجمة داود الحمراء كشعار لجمعيتها الوطنية ولكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تعترف بها حتى الآنوبالتالي فإن اسرائيل هي من الدول القلائل التي لا يقوم الإتحاد الدولي واللجنة الدولية بإرسال أي مساعدات لها في حال حدوث أية كارثة, حيث أن الجمعية الوطنية الموجودة فيها (نجمة داوود الحمراء) غير معترف بها دولياً.

       والدولة الوحيدة التي تضم في حدودها جمعيتين وطنيتين هي سوريا حيث يوجد فيها الهلال الأحمر العربي السوري والهلال الأحمر العربي الفلسطيني وهو المسؤول أي (الأخير) عن تقديم الخدمات والمعونة للفلسطينين الموجودين على الأراضي السورية.

 استخدام الشارة:حيث تستخدم الشاره للأغراض التاليه 

 :أولاً: للحماية

حيث تعّبر الشارة بوضوح عن الحماية الممنوحة بموجب اتفاقيات جنيف وهنا يجب أن تكون الشارة كبيرة وواضحة.

:ثانياً: للدلالة

حيث تعّبر الشارة هنا عن انتماء حاملها لإحدى مكونات الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر وهنا يمكن أن تكون الشارة صغيرة.

رابعاً:المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

:أُقرت هذه المبادئ عام /1965/ وهي سبعة مبادئ

  • :الإنسانية

إن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي وُلدت من الرغبة في إغاثة الجرحى في ميادين القتال دون تمييز بينهم تسعى إلى منع المعاناة البشرية أينما وجدت والتخفيف منها. وهدفها حماية الحياة والصحة وضمان الكرامة الإنسانية وهي تسعى إلى تعزيز التفاهم والتعاون والسلام بين جميع الشعوب.

  • :عدم التحيّز

لا تقيم الحركة أي تمييز على أساس القوميات أو الأجناس أو الأديان أو العقائد السياسية فهي تسعى إلى التخفيف من معاناة الأفراد مسترشدة بمعيار وحيد هو مدى حاجتهم للعون ومعطيةً الأولوية لأكثرهم حاجة.

  • :الحياد

تمتنع الحركة عن اتخاذ موقف مع طرف ضد طرف آخر أثناء الحروب كما تحجم عن الدخول في المجالات السياسية والدينية والفلسفية والعرقية.

  • :الاستقلالية

الحركة مستقلة ورغم أن الجمعيات الوطنية تعد كأجهزة معاونة لحكومات بلدانها في الخدمات الإنسانية وتخضع للقوانين السارية في هذه البلدان فإن عليها أن تحافظ على استقلالها بما يجعلها قادرة على العمل وفقاً لمبادئ الحركة في جميع الأوقات.

  • :التطوعية

تقوم الحركة على الخدمة التطوعية ولا تسعى إلى الربح بأي صورة.

  • :الوحدة

لا يمكن أن يوجد في بلد من البلدان سوى جمعية وطنيه واحدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع وأن تمارس أنشطتها في كامل البلد.

: العالمية

إن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حركة عالمية وتتمتع في داخلها جميع الجمعيات بحقوق متساوية كما تلتزم كل منها بواجب مؤازرة الجمعيات الأخرى.

 

منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

Syrian Arab Red Crescent (SARC)

:التعريف

هي منظمة إنسانية ذات نفع عام دائمة ومستمرة لا تُحل,تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري, تلتزم بأحكام اتفاقيات جنيف الخاصة بالصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتتمتع المنظمة ومنشآتها وأموالها وأموال ومنشآت الفروع بجميع المزايا المبينة في اتفاقيات جنيف والتي صادقت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية كما تتمتع المنظمة بكافة المزايا المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم/117/ الصادر بتاريخ 12/6/1966 وتعديلاته وكافة القوانين والمراسيم التشريعية والتنظيمية والقرارات الصادرة أو التي تصدر لصالحها.

وللمنظمة نظام أساسي تعمل بموجبه مصدق من رئيس مجلس الوزراء كما للفروع نظام داخلي.

:التأسيس والاعتراف والعضوية

  • أسست المنظمة بموجب المرسوم الجمهوري رقم/540/ والصادر بتاريخ30/5/1942 والسيد رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للمنظمة.

  • معترف بها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف بموجب التعميم رقم/375/ بتاريخ 12/10/1946

وهي عضو في الحركة الدولية وفي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في جنيف والأمانة العامة العربية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية.

وللمنظمة مركزاً رئيسياً و/14/ فرعاً موزعين في جميع المحافظات

إضافة إلى /84/ شعبة تابعة للفروع.

:الأهداف التي تحققها المنظمة وفروعها ومنشآتها

  • الاستعداد في زمن السلم والعمل في زمن الحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القوات المسلحة على سبيل التعاون والتكامل لصالح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مستشفيات للهلال الأحمر وإعداد وسائل نقل ومساعدة منكوبي الحرب والأسرى والتوسط في المراسلات الخاصة بهم داخل حدود الجمهورية وخارجها.

  • تخزين معدات الإيواء والأدوية والأغذية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى.

  • توفير الإسعافات العاجلة الضرورية الطبية والاجتماعية لضحايا الكوارث والنكبات العامة.

  • نقل المرضى والمصابين بالحوادث وإعداد وسائل النقل لذلك.

  • المساهمة في نقل المرضى والمصابين في الحوادث من رعايا الدول الأخرى إلى بلدانهم.

  • العمل على توفير وتهيئة وإعداد الممرضين والممرضات وتدريبهم على أعمال المستشفيات وعلى حالات الطوارئ وكذلك توفير الاختصاصيين والمساعدين الاجتماعيين وغيرهم ممن تحتاج إليهم لتحقيق أهدافها سواء أكانوا من المتفرغين أو المتطوعين والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والعمل على إعداد كوادر مدربة في الإسعاف الأولي وإدارة الكوارث.

  • الإسهام بتأمين وسائل الإسعاف الأولي ونقل المرضى والمصابين إلى مراكز الإسعاف ومتابعة المداواة حتى زوال الخطر عن حياتهم.

  • المساهمة في الخدمات الإنسانية بما يتفق ورسالة الهلال والصليب الأحمر والأهداف الإنسانية لهما.

  • نشر القانون الدولي الإنساني والأهداف والمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وترسيخها وهي المبادئ السبعة(الإنسانية, عدم التحيز, الحياد, الاستقلالية, التطوعية, الوحدة, العالمية)

  • توثيق الصلة وتبادل المعونة بين المنظمة وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية والإقليمية وغيرها من الهيئات المماثلة كالأمانة العامة العربية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العربية.

  • تأهيل الكوادر والمتطوعين وتدريبهم في المجالات المنصوص عنها في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها وقرارات المؤتمرات الدولية للحركة وخدماتها وأعمالها محلياً ودولياً في ظروف الحرب والكوارث واستعداداتها أثناء السلم لتأمين ذلك.

:دور منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في إدارة الكوارث

  • :العلاقات الداخلية والخارجية

يتضمن التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وبين مكونات الحركة الدولية(اللجنة الدولية للصليب الأحمر,الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر,الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر)

والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية التي ترغب في العمل على الأراضي السورية.

وذلك من خلال وضع البرامج وخطط العمل وآلياتها وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

كما يتضمن الإجراءات التي تقوم بها المنظمة لاستلام المساعدات الدولية وتسهيل الدخول والعبور لقوافل الإغاثة ودخول المندوبين التقنيين وفقاً للإجراءات التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

  • :إدارة المخيمات ومراكز الإيواء

وهذا يعني أن تقدم المنظمة خبرتها وكوادرها البشرية بالتعاون مع الجهات المعنية بإدارة مراكز الإيواء وفقاً لإمكاناتها ومصادرها المادية آخذين بعين الاعتبار سياسة المنظمة في الاستجابة للطوارئ في الأشهر الثلاثة الأولى وإدارة البرامج المتعلقة بالمشاريع طويلة الأمد.

  • :إعادة الروابط العائلية وتبادل رسائل الصليب الأحمر والبحث عن المفقودين

وهذا الدور تقوم به المنظمة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الحكومية المعنية.

  • :الإغاثة الصحية,نقل المصابين,الإسعاف في وقت الكارثة,الدعم النفسي

حيث تعمل المنظمة كرديف لوزارة الصحة من خلال مستوصفاتها والمشافي التابعة لها وعياداتها المتنقلة وخبرة متطوعيها في نقل المصابين والإسعاف الأولي بالإضافة إلى توزيع الأدوية وتفعيل برامج الدعم النفسي.

  • :توزيع المواد الإغاثية وتخزينها

باعتبار أن المنظمة مسؤولة عن استلام مساعدات الإغاثة فهي مسؤولة عن توزيع هذه المساعدات على المستفيدين من خلال كافة فروعها بالمحافظات حسب الأصول.

  • :التوعية المجتمعية

وهي برامج طويلة الأمد تقوم بها المنظمة بالتعاون مع المجتمع وفق برنامج الحد من خطر الكوارث وبرنامج الإسعاف الأولي المجتمعي كما تتضمن برامج توعية صحية وبيئية واجتماعية.

الهيكل التنظيمي لمنظمة

الهلال الأحمر العربي السوري

  • :على مستوى المركز الرئيسي للمنظمة

  • المكتب التنفيذي

  • مجلس الإدارة

  • الهيئة العامة

  • :على مستوى فروع المنظمة

  • مجلس إدارة الفرع

  • الهيئة العامة للفرع

ولمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري مركزاً رئيسياً في دمشق (أبو رمانة) وأربعة عشر فرعاً منتشرة في جميع المحافظات السورية.إضافةً للشعب التابعة للفروع.

ولها ممارسة نشاطها خارج الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الإدارة وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتجب الإشارة إلى أن هذا الهيكل التنظيمي وطريقة عمل المنظمة هو تطبيق للمرسوم الجمهوري رقم /540/ وتعديلاته اللاحقة واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا المرسوم وكل فرع يمارس نشاطه من خلال لجان عدة وهي.

:أولاً : لجنة إدارة الكوارث : التي تحتوي بدورها على عدة أقسام

  • أ‌- قسم التأهيل والتدريب .

  • ب‌- قسم الماء والإصحاح .

  • ت‌- قسم الأمداد والتموين .

  • ث‌- قسم البحث والإخلاء والإنقاذ.

  • ج‌- قسم الموارد البشرية .

  • ح‌- قسم التدخل للطوارئ : الذي تم احداثه ليكون مسؤولاً عن التدخل بأسرع وقت لضمان السرعة في إسعاف وإنقاذ المنكوبين.

  • خ‌- قسم ادارة الكوارث المبني على المجتمع

ثالثاً : لجنة القانون الدولي الإنساني

رابعاً : لجنةالمالية والتنمية والتخطيط

خامساً : اللجنة الثقافية

(سادساً : لجنة التنوع الإجتماعي (الجندر) واللجنة الفرعيه (اليتيم

سابعاً : لجنة الصحة

ثامناً : لجنة البيئه

تاسعاً : لجنة الإعلام

عاشراً : اللجنة الإجتماعية

طريقــة عمل المنظمــة

تعتمد منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وفروعها في تنفيذ برامجها وأعمالها وأنشطتها الإنسانية على:

  • المتطوعين الذين يعملون من خلال اللجان

ب – الموظفين الإداريين

ج- دعم الحكومة السورية

د- إقامة الشراكات مع الجهات المختلفة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والبعثات الدولية المعنية في سوريا والجمعيات والاتحادات والنقابات المحلية….إلخ

ه- التبرعات والهبات الواردة من الأفراد والمؤسسات والشركات داخل القطر وخارجه ومن بعثات الجمهورية العربية السورية خارج القطر ومن الدول الشقيقة والصديقة

:نبذة مختصرة من بعض الأعمال التي قامت بها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

  • منذ تأسيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري قامت من خلال أعضائها المتطوعين في فروعها المنتشرة بكافة أنحاء القطر وتطبيقاً لمبادئ الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العالمية السامية على تأمين الرعاية والحماية للمصابين والمتضررين من النكبات والكوارث الطبيعية والحروب

  • وفي أيام السلم سعت لتأمين خدمات صحية متطورة تقدم للجمهور بأجور رمزية.

  • إضافة إلى الأنشطة الخيرية والإنسانية والاجتماعية المتعددة التي تقدم إلى المواطنين وخصوصاً إلى الفئات الأشد ضعفاً بالمناسبات المختلفة وعلى مدار العام.

  • كما وعملت على نشر مبادئ الإسعاف الأولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني والثقافة الصحية وقضايا السلامة العامة والوقاية وغير ذلك من القضايا التي تهم الإنسان.

  • وقد كان لها مبادرة في مطلع الخمسينات بجمع التبرعات لتأسيس أول مصرف للدم في سوريا.

  • وكانت عنصراً فاعلاً ورئيسياً في استقبال أفواج اللاجئين من الأخوة الفلسطينيين عام /1948/

  • والنازحين السوريين من الجولان السوري المحتل عام/1967/

  • وشاركت أيضاً في استقبال وتقديم المساعدات إلى الأخوة اللبنانيين خلال الحرب الأهلية عام/1975/.

  • وحديثاً: كان لها إسهام كبير في تخفيف مصاب أهالي القرى جراء كارثة انهيار سد زيزون عام/2002/ فأقامت مخيماً للمنكوبين وقدمت لهم المساعدات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية من وزارة الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من الجهات الأخرى.

  • كما وأقامت المنظمة حملة كبيرة لجمع التبرعات المادية والعينية لصالح أبناء الشعب العراقي الشقيق عام/2003/

  • وشاركت في إقامة مخيمات لللاجئين العراقيين في مناطق حدودية مع العراق (البوكمال,التنف)

  • ولا تزال المنظمة تعمل حتى اليوم بالتشارك مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية مثل (وكالة الغوث,منظمة الصحة العالمية,منظمة الأغذية الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين) من أجل تأمين متطلبات اللاجئين العراقيين المنتشرين في كل مناطق سوريا وإيصال المساعدات الضرورية لهم فلم تنقطع الحصص الغذائية الشهرية التي تحصل عليها الأسرة العراقية المقيمة في سوريا منذ وصولها إلى سوريا وحتى يومنا هذا بالإضافة إلى إقامة المراكز الصديقة للطفل ومراكز الدعم النفسي في الكثير من مناطق تواجد الأخوة العراقيين والتي ساهمت بشكل كبير في رفع المعاناة عنهم وتخفيف مصابهم.

  • ولا ننسى الخدمات الكبيرة التي قدمتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خلال الأزمة اللبنانية في عام /2006

  • حيث أن المنظمة سعت جاهدة مع الحكومة السورية إلى إيواء الأخوة اللبنانيين في المدارس وأماكن العبادة وإمدادهم بكل المتطلبات الرئيسية من غذاء ودواء وماء هذا داخل سوريا

  • ولها مساهمة بارزة في إرسال قوافل المساعدات الصحية والغذائية إلى القطر اللبناني الشقيق مساعدةً له في هذه الأزمة.

  • بالإضافة للإغاثة التي قدمتها للأطفال في غزة ضمن الحملة الوطنية (من أجل أطفال غزة) في بدايةعام /2009 /

  • ولا بد في النهاية أن نذكر الدور البارز والمهم والجهود المضنية التي بذلها الهلال الأحمر العربي السوري ولازال حتى اليوم طوال الفترة الصعبة التي تمر بها سوريا حيث أن مجالات المساعدة متعددة ومتنوعة من تقديم الحصص الغذائية للعائلات النازحة إلى المناطق الآمنة وإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الصراع بالإضافة إلى خدمات الإسعاف الأولي للمصابين بالتفجيرات وأعمال العنف المختلفة وإدارة مراكز الإيواء التي تم افتتاحها لاستقبال النازحين والعوائل المتضررة وتزويدها بكل الخدمات الضرورية الصحية والإسعافية والغذائية وذلك بعد إخلائهم من الأماكن الخطرة.

  • وفي نهاية الحديث عن مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أحب أن أذكر إحصائية مهمة في مجال الحركة الدولية أجريت مؤخراً حيث تبين أن /120/ مليون متطوع في العالم في الحركة الدولية منهم/20/ مليون متطوع نشيط وفاعل و/300000/ موظف يساعدون قرابة /233/ مليون مستفيد كل سنة.

أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني

يقوم القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ الأساسية تتفرع بدورها إلى أحكام تفصيلية تهدف إلى تحديد الضمانات اللازمة للحد من آثار النزاعات المسلحة والعمليات الحربية على الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو أصبحوا غير مشاركين فيه.

وتمتد تلك الضمانات لتشمل الممتلكات التي لا تشكل أهدافاً عسكرية كالممتلكات الخاصة والمدنية والثقافية. وتفرض أحكام القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتحاربة احترام الضمانات الواردة في مواثيقه وتقيد وتحظر استخدام وسائل وأساليب معينة في القتال.

:وأهم هذه المبادئ

  • مبدأ الإنسانية

  • مبدأ الضرورة الحربية “الضرورة الحربية”

  • مبدأ التناسب “النسبية”

  • مبدأ التميز

وإن كان القانون الدولي الإنساني لا يمنع الحرب فإنه يسعى إلى الحد من آثارها حرصاً على مقتضيات الإنسانية والتي يمكن أن تتجاهلها الضرورات الحربية. ويوجب القانون الدولي الإنساني على جميع الأطراف المتنازعة أن تحترم هذه المبادئ الأساسية انطلاقاً من الفكرة المبنية على أن الناس لا يختلفون عن بعضهم البعض فطبيعتهم البشرية متشابهة في كل مكان ومعاناتهم كبشر يتساوى الجميع في التعرض لها.

:أولاً: مبدأ الإنسانية

يقصد بهذا المبدأ حماية كرامة الإنسان في جميع الأحوال بما في ذلك وقت الحرب ولا يمكن الحديث عن قانون إنساني دون الرجوع إلى أصل هذا المبدأ (أي الإنسانية) فالحرب حالة واقعية من صنع البشر وإذا لم نستطع أن نمنعها فعلى الأقل علينا أن نسعى إلى الحد من آثارها والعمل على عدم انتهاك الإنسانية المتأصلة لدى الناس.

وهذا ما تؤكد عليه الأحكام الدولية عرفية كانت أو مكتوبة إذ تقضي بوجوب معاملة الضحايا بإنسانية من خلال احترام شرفهم ودمهم ومالهم وصيانة الذات البشرية وكرامتها حتى في أشد الظروف قسوة وأكثرها ضراوة حيث يحظر وفق هذا المبدأ على الأطراف المتحاربة استهداف الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أثناء سير العمليات الحربية أو الأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال ولا يستطيعون حمل  السلاح. وبناءً على ذلك ،لا يمكن أن يبرر)وفق هذا المبدأ) استهداف من لم يشارك في القتال، أو الذين أصبحوا خارج حلبة القتال ولا يستطيعون حمل السلاح .

فالمعاملة الإنسانية هي الحد الأدنى من المتطلبات التي يحميها القانون الدولي الإنساني والتي تتيح للأشخاص غير المشتركين في القتال وللسكان المدنيين أن يعيشوا  ويبقوا على قيد الحياة على الأقل. كذلك فإن العمل الإنساني لا يقتصر على تخفيف المعاناة بل إنه يسعي إلى الوقاية منها ومنعها.

:ثانياً: مبدأ الضرورة الحربية ” الضرورة العسكرية”

يعني أن الحرب هي حالة تناقض مع الحالة الطبيعية للمجتمع ألا وهي السلم ولا يسوغ نشوب الحرب إلا وجود ضرورة إذ لا يمكن القبول بأن تكون الحرب هدفاً في حد ذاتها فالحرب هي وسيلة ويجب أن تكون الوسيلة الأخيرة التي تلجأ إليها الدول.

فالحرب تنطوي على استخدام ما يلزم من سبل الإكراه للوصول إلى نتيجة معينة وبالتالي فإن كل العنف الذي لا ضرورة له لتحقيق هذا الهدف أو هذه النتيجة إنما هو عنف لا غرض له ويصبح مجرد عمل وحشي ويحظر استخدامه وفق هذا المبدأ.

إن الدولة المتورطة في نزاع حتى تحقق مبتغاها – وهو النصر- سوف تعمل على تدمير أو إضعاف الطاقة الحربية لعدوها والتي تتكون من عنصرين: “الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية” بدون أن تتكبد إلا أقل الخسائر الممكنة. ومن المعروف أن الدولة المحاربة تعمل على تخفيض الطاقة البشرية للدولة التي تحاربها، والتي يقصد بها الأفراد المشاركين مباشرة في المجهود الحربي، بثلاثة طرق أساسية هي القتل أو الجرح أو الأسر. هذه الطرق الثلاث تتساوى في ما يتعلق بالنتائج العسكرية،كما تتساوى في قدرتها على إفراغ قوة العدو.

ولكن المنطق الإنساني ينادي بما هو مختلف، فالإنسانية تتطلب الأسر بدلاً من الجرح، والجرح بدلاً من القتل، وذلك بأن تكون الجراح أخف ما يمكن حسب ما تسمح به الظروف، حتى يمكن للجريح أن يشفى بأقل ما يمكن من الآلام، وأن يكون الأسر بالقدر المستطاع وحماية غير المحاربين إلى أقصى حد ممكن.

ويمكن للقادة العسكريين تحقيق النتائج والأهداف ذاتها بأقل قدر ممكن من المعاناة، فعند تحييد العدو بجرحه أو أسره فإنه لن يستطيع أن يلعب دوراً في تقدم العمليات العسكرية ولا في نتيجتها النهائية. لذلك بطل العمل بقاعدة الحرب القديمة، والقائلة  “أنزل بعدوك أقصى ما تستطيعه من الأذى”،لتحل محلها قاعدة جديدة “لا تنزل بعدو كمن الأذى أكثر مما يقتضيه غرض الحرب”

:ثالثاً: مبدأ التناسب “النسبية”

يقصد بهذا المبدأ مراعاة التناسب الذي قد يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكن تحقيقها نتيجةً لاستخدام القوة أثناء سير عملياتها العسكرية حيث يسعى مبدأ التناسب إلى إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين وهما المبدأين السابقين أي الإنسانية والضرورة الحربية. فالضرورة تقيدها الضوابط الإنسانية والتي لا يجوز معها

الاستخدام الغير متناسب للقوة من خلال الاحتجاج بالمقتضيات العسكرية المجردة

وتكريساً لمبدأ التناسب،يفرض القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتحاربة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إلحاق الضرر بالسكان المدنيين والأعيان المدنية وذلك بالامتناع عن القيام بأي هجوم يتوقع منه أن يسبب خسائر بشرية في صفوف المدنيين أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن ينتج عن هذا الهجوم خسائر وأضرار لا تتناسب مع الميزة العسكرية المراد تحقيقها.

 :رابعاً: مبدأ التمييز

ويقصد به أنه على أطراف النزاع أن يميزوا بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.

وقد استخرجت هذه المبادئ الأربعة التي تشكل عماد القانون الدولي الإنساني من العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وأهمها:

اتفاقيات جنيف الأربعة

البروتوكولات الإضافية الثلاث لهذه الاتفاقيات

  • اتفاقية جنيف الأولى: عام (1864)

وأهم ما نصت عليه هو تحسين حال الجرحى ومرضى الجيوش في ميدان القتال.

  • اتفاقية جنيف الثانية:عام (1899)

وأهم ما نصت عليه هو تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى الجيوش في البحار أثناء المعارك البحرية.

  • اتفاقية جنيف الثالثة: عام (1929)

وتضمنت إعادة صياغة وتطوير ومراجعة للاتفاقيات السابقة بالإضافة إلى التطرق إلى تنظيم الأمور المتعلقة بأسرى الحرب والتي لم تذكرها اتفاقيات جنيف الأولى والثانية.

  • اتفاقية جنيف الرابعة:عام (1949)

وذكر فيها كل البنود المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة بالإضافة إلى بند حماية المدنيين.

  • البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربعة: عام (1977)

وأهم ما نصت عليه هذه البروتوكولات: قواعد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية(الداخلية) وحماية الممتلكات الثقافية والأماكن المقدسة بكافة أشكالها وحماية خاصة للإعلاميين ومنع انضمام كل من لم يبلغ الخامسة عشر للجيش وحماية الشرطة باعتبارهم سلطة مدنية ومنع تهجير المدنيين لأي سبب كان.

  • البروتوكول الثالث الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع : عام (2005)

وتم الاتفاق فيه على اعتماد شارة جديدة وهي (الكريستالة الحمراء) بالإضافة إلى شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 

القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني

والتي تحكم النزاعات المسلحة

يوجب القانون الدولي الإنساني إحترام الأشخاص المدنيين الذين لا يشاركون في النزاع المسلح وتفرض حمايتهم ومعاملتهم بشكل  إنساني وفي هذا الصدد ينص البروتوكولان الإضافيان تحديداً على وجوب القيام بما يلي:

  • يتعين على أطراف النزاع التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية ولا يجوز أن يتعرض السكان المدنيين للهجوم لا جماعةً ولا فراده.

  • يجب أن توجه الهجمات ضد الأهداف العسكرية وللأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعد بإمكانهم المشاركة في العمليات العدائية الحق في أن تحترم حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية ويجب أن يحمى هؤلاء الأشخاص ويعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية وبدون أي تمييز مجحف .

  • يحظر قيل أو جرح أي مسلح يستسلم أو يصبح عاجزاً عن المشاركة بالقتال.

  • ليس لأطراف النزاع حق مطلق في إختيار طرق وأساليب الحرب ويحظر استخدام الأسلحة أو أساليب الحرب التي من شأنها إحداث خسائر وآلام لا مبرر لها أو معاناة مفرطة .

  • يجب أن يحمى الجرحى والمرضى وأن تقدم لهم العناية من جانب طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته وينبغي الحفاظ على أفراد الخدمات الطبية وعلى المؤسسات الطبية ووسائل النقل الطبي والمعدات الطبية .

  • تمثل شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر على أرضية بيضاء العلامة المميزة التي تشير إلى وجوب إحترام من يحملها من أشخاص أو مباني أو مركبات .

  • للمقاتلين والمدنيين الذين يقبض عليهم ويقعون تحت سلطة الطرف الخصم الحق في أن تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية ويتوجب حمايتهم من كل أعمال العنف أو الأعمال الإنتقامية ومن حقهم تبادل الأخبار مع أسرهم وتسلم المساعات ويجب أن يتمتعوا بالضمانات القضائية الأساسية .

الخاتمــــــــة

في نهاية هذا البحث الذي حاولت من خلاله العودة إلى المراجع ذات الصلة بالموضوع والبحث في المؤتمرات البروتوكولات التي أسهمت في نشأة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتكوينها وفي أثر وجودها ومساهمتها الفعالة في مختلف أنحاء العالم في التخفيف من المعاناة ورفعها عن الكثير من البشر .

وقد حاولت أيضاً أن أمر سريعاً على أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني لما هذه المبادئ من علاقة وثيقة وتداخل مع المؤتمرات والبروتوكولات التي أنشأت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقد عرجت على مهام كل جهة من مكونات الحركة الدولية على حده والأوقات والظروف التي تتدخل فيها كل من هذه المكونات .

وعرّفت الجمعية الوطنية في سوريا أي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومهامها وصلاحيتها وهيكلها التنظيمي لكي نتمكن من التفرقة بين كل منظمة ومهامها وطريقة عملها .

وأخيراً أتمنى أن أكون قد وقفت في اختيار هذا البحث ودراسة ومناقشته وأن أكون قد وضعت بين أيديكم بحث كامل وشامل بجميع جوانبه .

فقد اخترت هذا البحث لأنه موضوع من النادر التطرق إليه ولكن في الوقت الحالي أصبح من الضروري الإطلاع عليه .

فإن أخطأنا فمنا وإن وفقنا فمن الله

والله ولي التوفيق

                                                                                    مع فائق احترامي وتقديري

                                                                                   المحامي المسعف عبد الله حمد

مـــــراجــع الــبحث

  • المرسوم التشريعي رقم/117/ بتاريخ 12/6/1966 وتعديلاته.

  • منهاج الورشة التعريفية بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

  • منهاج دورة التأهب والاستجابة للكوارث بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

  • منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الموقع icrc.org .

  • الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر .

  • الموقع الرسمي لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

  • كتاب “تذكار سولفرينو” ل(هنري دونت).

  • نصوص اتفاقيات جنيف الأربعة لأعوام /1864/ و/1899/ و/1929/ و/1949/على التوالي .

  • نصوص البروتوكولات الثلاث لأعوام /1977/ الأول والثاني و/2005/ الثالث .

  • الدليل التدريبي حول القانون الدولي الإنساني الصادر عن مؤسسة الحق /طبعة 2006/ .

    مجلة الهلال الأحمر العربي السوري /فرع دمشق/ .